انتقل إلى المحتوى

الأحكام التكليفية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها 41.102.26.81 (نقاش) في 05:47، 29 فبراير 2024 (تركت مثال عن حرام). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

الأحكام التكليفية أو أحكام التكليف في أصول الفقه الإسلامي هي: الأحكام المستفادة من خطاب التكليف الشرعي المتعلق بفعل المكلف، بما يقتضي الفعل، أو الترك، أو التخيير بين الفعل والترك. ومعنى تكليف أي: إلزام بما فيه كلفة. والأحكام التكليفية الخمسة هي:

الأحكام التكليفية

[عدل]

الأحكام التكليفية في علم أصول الفقه الإسلامي أحكام التكليف الشرعية، المتعلقة بالمكلف، وهي: المستفادة من خطاب التكليف الشرعي بما يقتضي: فعل المكلف، أو الترك أو التخيير باستواء الفعل والترك، فهذه ثلاثة أقسام يتفرع منها خمسة أحكام أساسية هي الأحكام التكليفية، وتتفرع هذه الأحكام الخمسة إلى أقسام فرعية باعتبارات أخرى.

تقسيم الأحكام التكليفية

[عدل]

الأحكام التكليفية بحسب التعريف ثلاثة أقسام، تتفرع منها الأحكام التكليفية الخمسة كالتالي:

  1. ما يقتضي الفعل إما
    1. على سبيل الإلزام وهو: الفرض
    2. بغير إلزام وهو: المندوب
  2. ما يقتضي الترك إما
    1. على سبيل الإلزام وهو: الحرام
    2. بغير إلزام وهو: المكروه
  3. ما يقتضي التخيير بين الفعل والترك وهو: المباح.

الفرض

[عدل]

الفرض في أصول الفقه هو: «ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الحتمية» وفي الفقه الإسلامي هو: ما يترتب على فعله الثواب، وعلى تركه العقاب، أو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. مثاله: قول الله تعالى: 《وأقيموا الصلاة》 فإنه أمر بالصلاة، ومقتضاه: إلزام المكلف بالصلاة. ويختص الفرض بكونه يطلب على جهة الإلزام. ويسمى عند الجمهور: «فرضا، وواجبا، ولازما، أو محتما» خلافا للحنفية حيث أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. وللفرض تقسيمات متفرعة بحسب المكلف به، أو بحسب الدليل، وغير ذلك.

الفرق بين الفرض والواجب

[عدل]

الفرض والواجب واللازم والحتمي كلها بمعنى واحد عند علماء أصول الفقه. ولا فرق بينهما إلا في مواضع منها:

  1. عند الحنفية الواجب هو: الفرض عملا لا علما.
  2. الواجب في الحج هو: ما يلزم بتركه فدية.

تقسيم الفرض بحسب المكلف به

[عدل]

الفرض بحسب المكلف به إما أن يكون متعلقا بعين المكلف، أو ببعض أفراده، فيحصل من هذا قسمان هما:

فرض عين

[عدل]

الفرض في اللغة: الإلزام، والتقدير، ويطلق على ما أوجبه الله تعالى على عباده.[1] والفرض عند علماء أصول الفقه الإسلامي هو: «ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الإلزام» ويحمل عند الإطلاق على: الفرض العيني أو ما يسمى: «فرض عين» وهو: ما لزم في الشرع الإسلامي فعله، لزوما تكليف على كل مكلف مثل: الصلوات الخمس، وصوم رمضان.

فرض كفاية

[عدل]

فرض الكفاية أو الفرض الكفائي في أصول الفقه هو: «كل مهم يقصد في الشرع تحصيله من غير اعتبار فاعله». ويعرف بأنه: اللازم لا على كل فرد بعينه، بل على مجموع أفراد المكلفين، على اعتبار أن حصول المطلوب يكفي بفعل البعض.

تقسيم الفرض بحسب الدليل

[عدل]

دليل الفرض نوعان

  1. دليل قطعي وهو: ما يدل على الفرضية باتفاق.
  2. دليل ظني وهو: ما يدل على الفرضية، من غير إجماع على دلالته عليها. وهذا النوع يسمى في مذهب الحنفية واجبا أو «فرضا عمليا».

المندوب

[عدل]

المندوب هو: هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

  1. سنة مؤكدة بمعنى: المندوب الذي ورد في الشرع الحث على فعله، وتأكيده.
  2. سنة عين بمعنى: المستحب فعله من كل مكلف بعينه وهو: المندوب عند الإطلاق.
  3. سنة كفاية بمعنى: ما يستحب فعله للبعض، مثل: البدء بالسلام من جماعة.

سنة مؤكدة

[عدل]

السنة المؤكدة هي: المطلوب في الشرع تحصيله على جهة الاستحباب، المقرون بمؤكدات شرعية تؤكده، ومن هذه المؤكدات:

  1. وقوع الخلاف في وجوبه عينا أو كفاية مثل: صلاة العيدين وصلاة الوتر.
  2. مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، مثل: صلاة الوتر والضحى.
  3. ما يشرع فعله في جماعة مثل: صلاة العيدين.

الحرام أو المحرم أو المحظور هو: ما اقتضى الشرع تركه على سبيل الإلزام، ويترتب عليه أنه: «يثاب تاركه امتثالا، ويأثم فاعله»

مثال شرب الخمر والزنا وقتل النفس

المكروه في اللغة:المبغوض وحده في: أصول الفقه هو: «ما اقتضى الشرع تركه من غير إلزام».وهو من حيث الحكم: «ما تركه أفضل من فعله» بمعنى: «مايمدح تاركه، ولا يذم فاعله» أو «ما يثاب تاركه امتثالا، ولا يأثم فاعله»

أنواع الكراهة

[عدل]

تطلق الكراهة عند المتقدمين، [2] على التحريم. لكن هذا التعريف غير متفق عليه عند علماء أصول الفقه.[3] حيث أن الكراهة تطلق على التنزيه، بمعنى: عدم التحريم لفعل المكروه. فمتى ما قيل مكروه؛ حمل على «كراهة التنزيه» عند الإطلاق. والكراهة بحسب الدليل نوعان:

  1. كراهة تنزيه
  2. كراهة تحريم

هو: فرع من المكروه تنزيها.[4]

المباح

[عدل]

المباح هو: ما يستوي فعله وتركه.

كتب عن الأحكام التكليفية [5][6]

[عدل]
  • اسم الكتاب:الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية

مؤلف المؤلف :محمد أبو الفتح البيانوني

  • اسم الكتاب: التخيير عند الأصوليين وأثره في الحكم التكليفي

مؤلف الكتاب: أسامة الحموي

  • اسم الكتاب: مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

مؤلف الكتاب: عبد الله محمد الصالح

  • اسم الكتاب:الحيل في ضوء الأحكام التكليفية

مؤلف الكتاب: خالد بن محمد راتب

  • اسم االكتاب: صيغ الأحكام التكليفية للبيوع من خلال الصحيحين

مؤلف الكتاب: مناهل أبو القاسم محمد أحمد بانقا

مصادر

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ معجم المعاني نسخة محفوظة 17 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ المتقدمون: أصحاب المدارس القديمة للفقه الإسلامي.
  3. ^ كراهة التحريم نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ البحر المحيط نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ صيغ الأحكام التكليفية للبيوع من خلال الصحيحين | جامع الكتب الإسلامية. مؤرشف من الأصل في 2022-04-14.
  6. ^ "تصنيفات الكتب| تعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد|نداء الإيمان". www.al-eman.com. مؤرشف من الأصل في 2022-11-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-14.