خطاب الوضع: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
ط بوت التصانيف المعادلة (٢٥) +ترتيب (۸.۶): + تصنيف:صفحات توضيح |
منصورالواقدي (نقاش | مساهمات) */ إضافة قسم */ |
||
سطر 13: | سطر 13: | ||
# الحكم على الوصف المعين بكونه صحيحا أو باطلا؛ |
# الحكم على الوصف المعين بكونه صحيحا أو باطلا؛ |
||
# الحكم على الوصف المعين بكونه رخصة أو عزيمة؛ |
# الحكم على الوصف المعين بكونه رخصة أو عزيمة؛ |
||
== الصحيح والباطل == |
|||
'''الصحيح''' هو: ما وافق الشرع، وتوفرت فيه شروط الصحة. و'''الباطل''' هو: ما خالف الشرع، ولم تتوفر فيه شروط الصحة. ويكون حكم [[الصحة والبطللان]]. |
|||
== مراجع == |
== مراجع == |
نسخة 14:41، 2 أكتوبر 2014
خطاب الوضع أو الخطاب الوضعي في أصول الفقه هو: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفا لحكمه، أو هو: خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف لا على جهة الإقتضاء أو التخيير. كالصحة والبطلان، ونصب الأسباب والشروط والموانع، وكون الفعل قضاء أو أداء، أو رخصة أو عزيمة. ويسمى وضعيا: لأنه وضع ليكون سببا أو شرطا أو مانعا، بالنسبة لما هو متعلق به، مثل: قول الله تعالى 《فمن شهد منكم الشهر فليصمه》 فالأمر بالصيام خطاب تكليفي، وكون فرض الصيام متعلقا برؤية الهلال؛ خطاب وضعي.
تعريف الخطاب الوضعي
الخطاب في علم الأصول هو: خطاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، بطريق الوحي، المتوجه نحو المكلف ليفهمه. مثل: قول الله تعالى: ياأيها الناس، أو ياأيها الذين آمنوا. وينقسم الخطاب بالنسبة لما هو من الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين؛ إلى قسمين هما:
- خطاب تكليفي؛ وهو: ما يتعلق بالمكلف من الأحكام، الأمر والنهي والإباحة، مثل: قول الله تعالى: 《واقيموا الصلاة آتوا الزكاة》.
- خطاب الوضع؛ وهو: ما وضعه الشرع متعلقا بغيرة. بمعنى: أنه ليس خطاباً تكليفيا، بل هو متعلق به مثل: مواقيت الصلاة؛ فإنها تتعلق بالصلاة، باعتبار أن الشرع وضع هذه المواقيت مرتبطة بالصلاة، ومتعلقة بها.
أحكام خطاب الوضع
يتضمن خطاب الوضع:
- الحكم على الوصف المعين بكونه سببا؛ مثل: الحنث في اليمين فإنه سبب لوجوب الكفارة.
- الحكم على الوصف المعين بكونه مانعا؛ مثل: الدين فانه مانع من وجوب الزكاة، فموجب الزكاة هو النصاب، فمن ملك نصابا وجبت عليه الزكاة، لكن مع هذا إن كان عليه دين ثابت، متعلق بماله الذي وجبت فيه الزكاة فإذا أخرجها بقي مطالبا بالدين؛ فيكون الدين مانعا من الوجوب في هذه الحالة.
- الحكم على الوصف المعين بكونه شرطا؛ مثل: دخول الوقت فإنه شرط لوجوب الصلاة.
- الحكم على الوصف المعين بكونه صحيحا أو باطلا؛
- الحكم على الوصف المعين بكونه رخصة أو عزيمة؛
الصحيح والباطل
الصحيح هو: ما وافق الشرع، وتوفرت فيه شروط الصحة. والباطل هو: ما خالف الشرع، ولم تتوفر فيه شروط الصحة. ويكون حكم الصحة والبطللان.