خطاب الوضع: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح رابط أرشيف
سطر 13:
=== القسم الثاني ===
القسم الثاني من قسمي الأحكام الشرعية وهو: ما يرجع إلى خطاب الوضع في مقابل [[خطاب التكليف]] وهو: أنواع النوع الأول: في الأسباب، والنوع الثاني: في الشروط، والنوع الثالث: في الموانع، والنوع الرابع: في الصحة والبطلان، والنوع الخامس: في العزائم والرخص.
قال [[الشاطبي]]: القسم الثاني من قسمي الأحكام وهو يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع، والصحة والبطلان، والعزائم والرخص، فهذه خمسة أنواع.<ref name="موافقات">{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=الشاطبي|وصلة مؤلف1=الشاطبي|عنوان=الموافقات القسم الثاني كتاب الأحكام القسم الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع ج1|صفحة=296 وما بعدها|ناشر=دار ابن القيم دار ابن عفان|مسار= http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=48&idto=115&bk_no=99&ID=64|سنة=1424 هـ/ 2003م|تاريخ الوصول=1/ [[رجب]]/ 1437 هـ|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191218154154/httphttps://library.islamweb.net/newlibraryar/display_booklibrary/index.php?page=bookcontents&ID=64&idfrom=48&idto=115&flag=0&bk_no=99&IDayano=640&surano=0&bookhad=0|تاريخ أرشيف=2019-12-18}}</ref> قال [[الشاطبي]]: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان: أحدهما: خارج عن مقدور المكلف، والآخر: ما يصح دخوله تحت مقدوره، فالأول قد يكون سببا، ويكون شرطا، ويكون مانعا.<ref name="موافقات"/> فالسبب مثل: الاضطرار فإنه يكون سببا في إباحة الميتة، وخوف العنت فإنه يكون سببا في إباحة نكاح الإماء، وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر فإنه يكون سببا في إيجاب تلك الصلوات في تلك الأوقات المحددة لها، ونحو ذلك من الأسباب التي هي مما هو خارج عن مقدور المكلف. والشرط: مثل كون الحول شرطا في إيجاب [[الزكاة]]، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقاً، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب، وما كان نحو ذلك من الشروط التي هي مما ليس بمقدور المكلف. والمانع: مثل الحيض من حيث أنه يكون مانعا من الوطء حال الحيض، وكونه مانعا من الطواف بالبيت، ووكونه مانعا من وجوب الصلوات وأداء الصيام، وكون الجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات، وما أشبه ذلك من الموانع مما ليس بمقدور المكلف، بمعنى: أن غروب الشمس أو حلول الحول مثلا: مما لا يدخل تحت مقدور المكلف.<ref name="موافقات"/>
 
وأما الضرب الثاني وهو ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف: فله نظران الأول: من حيث هو مما يدخل تحت [[خطاب التكليف]]، -سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه- من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، مثل البيع والشراء للانتفاع، قال الله تعالى: {{قرآن|وأحل الله البيع وحرم الربا..}}، فاقتضاء جلب المصلحة من حيث أن الله أحل البيع من أجل انتفاع الناس، واقتضاء دفع المفسدة في تحريم [[الربا]]. وأيضا مثل النكاح للنسل، والانقياد للطاعة لحصول الفوز، وما أشبه ذلك.