خطاب الوضع: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:تدقيق إملائي V1.6 |
ط بوت:إصلاح رابط أرشيف |
||
سطر 13:
=== القسم الثاني ===
القسم الثاني من قسمي الأحكام الشرعية وهو: ما يرجع إلى خطاب الوضع في مقابل [[خطاب التكليف]] وهو: أنواع النوع الأول: في الأسباب، والنوع الثاني: في الشروط، والنوع الثالث: في الموانع، والنوع الرابع: في الصحة والبطلان، والنوع الخامس: في العزائم والرخص.
قال [[الشاطبي]]: القسم الثاني من قسمي الأحكام وهو يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع، والصحة والبطلان، والعزائم والرخص، فهذه خمسة أنواع.<ref name="موافقات">{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=الشاطبي|وصلة مؤلف1=الشاطبي|عنوان=الموافقات القسم الثاني كتاب الأحكام القسم الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع ج1|صفحة=296 وما بعدها|ناشر=دار ابن القيم دار ابن عفان|مسار= http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=48&idto=115&bk_no=99&ID=64|سنة=1424 هـ/ 2003م|تاريخ الوصول=1/ [[رجب]]/ 1437 هـ|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191218154154/
وأما الضرب الثاني وهو ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف: فله نظران الأول: من حيث هو مما يدخل تحت [[خطاب التكليف]]، -سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه- من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، مثل البيع والشراء للانتفاع، قال الله تعالى: {{قرآن|وأحل الله البيع وحرم الربا..}}، فاقتضاء جلب المصلحة من حيث أن الله أحل البيع من أجل انتفاع الناس، واقتضاء دفع المفسدة في تحريم [[الربا]]. وأيضا مثل النكاح للنسل، والانقياد للطاعة لحصول الفوز، وما أشبه ذلك.
|